جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٣

153

ألفاظاً

مو

الجزء الرابع - الطلاق

ضوعةً عةً لذلك وهو الطلاق في حقهم ولولا ذلك للزمت كل امرأة منهن عنق زوجها حتى يتعلم لفظ الطلاق العربي أو ينصبوا لهم من ينوب عنهم في ذلك وهذا أمر بعيد جداً وهو مناف للحنفية السمحة وفيه مشقة

على الأمة. والله أعلم.

لحوق الطلاق للمعتدة

لحوق الطلاق للمعتدة مع أنها غير زوجته. ما وجهه؟

هي في حكم الزوجة إن كان الطلاق رجعيّاً حتى تخرج من العدة ولذا يباح النظر إليها والمساكنة معها والخلوة بها وتؤمر أن تتزين له لعل الله أن يعطف إليها قلبه فيراجعها حتى أن بعضهم رخص في مس فرجها وإنما يمتنع عندهم الجماع إلا بعد المراجعة. والله أعلم.

طلاق المكره وعتاقة

اختلافهم في وقوع الطلاق من المكره وعتاقه. ما وجهه؟

أما القول بوقوعهما فمبني على أنهما لا يتقى بهما فإن تلفظ بهما ثبتا عليه فتكون التقية بإتلاف ماله في عبده وحقه من زوجته.

وأما القول بأنهما لا يقعان فلصدورهما عن غير اختيار قياساً لهما على سائر التصرفات الممنوعة فإن بيع المكره على البيع وشراءه إذا أكره على الشراء لا يثبتان وكذلك العطية فالعتق والطلاق مثله هذا القول.

والله أعلم.