الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥٤154
جوابات الإمام السالمي
هدم الزواج بآخر للطلقات من الزوج السابق
أن
قول موسى إن من طلق امرأته اثنتين فبانت فتزوجها آخر فطلقها قبل الدخول فتزوجها الأول فبتطليقة قال السائل ما وجهه وهل تصح تكون معه بثلاث؟
وجهه أن الزوج الثاني طلقها قبل الدخول ولا يحلها لو كانت بائنة بالثلاث نفس العقد حتى تذوق عسيلته ولا تصح أن تكون. أن تكون معه بثلاث في هذه الصورة لأن الزوج الثاني فاصل غير معتبر فلو دخل بها فقيل تكون مع الأول بواحدة لأن الزوج الثاني إنما يهدم الثلاث لا غير وقيل بثلاث لأنه إذا هدم الثلاث فمن الأولى أن يهدم الواحدة والاثنتين وفي القول الأول وقوف مع النص وفي القول الثاني التمسك بالقياس.
والله أعلم.
اشتراط الدخول لهدم الزواج بآخر للطلقات
قول من قال إن بانت منه امرأته بثلاث فتزوجها آخر فطلقها قبل الدخول حَلَّت للأول بتزويج. ما وجهه؟
المعروف أنه لا تحل إلا بالدخول عملاً بالحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة رفاعة حين طلقها وأرادت أن ترجع إلى زوجها الأول وكان قد طلقها بالثلاث وذكرت أن رفاعة لم يجامعها فمنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها وذلك كناية عن الجماع.
وأما القول بجواز تزويجها بالأول ولو لم يدخل بها الثاني
فكأنه
مبني على