الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦٠جوابات الإمام السالمي
فلو أجيز لزوجها أن يراجعها بقي الضرر بعينه لأنه كلما طلقها بأمر الحاكم رجعها إذا خرج عنه ولا ينحسم هذا إلا بدفعه عنها من أول مرة فمن ذلك كان طلاقاً بائناً وهذا لا ينافي الآية لأن الآية في الطلاق الرَّجْعي لا في
البائن. والله أعلم.
استئجار امرأة الغير للخدمة
قولهم يجوز لأحد أن يستعمل امرأة رجل بأجر ويستخدمها ما وجهه
مع
أنها لا يجوز لها الخروج من بيتها إلا بإذن الزوج؟
وجه ذلك أنها مأمونة على دينها وإذا لم يعلم المؤجر أن زوجها أحجر عليها الخروج فهي على حكم السلامة وإن علم ذلك فليس له أن يعينها على نشوزها ولا أن يفعل معها ما يشغلها عن الرجوع إلى بيتها. والله أعلم.
هدم الثلاث في المطلقة ثلاثاً قبل الدخول قول بعضهم في المطلقة ثلاثاً قبل الدخول إذا تزوجت بغيره ثم تزوجها الأول إنها تكون معه بتطليقتين ما وجهه؟
الجواب لا أعرف بين المدخول بها وبين غير المدخول بها في هذا المعنى فرقاً وعندي أنها تكون عنده بثلاث كالمدخول بها وذلك إذا طلقها الثاني بعد الدخول ولعل وجه القول المذكور ما قيل إن طلاق الثلاث في غير المدخول بها لا يقع إلا واحدة إن التزويج الثاني لا يهدم ما دون الثلاث الطلقات وإنما يهدم الثلاث فقط فإن كان مبنياً على هذا فهذا وجهه. والله أعلم.