جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩٠

190

جوابات الإمام السالمي

الإخبار به والكذب به ليس طلاقاً

رجل طلق زوجته طلاق السنة واحدة فسأله أحد بعد ذلك فقال له

أطلقت زوجتك؟ فقال: نعم ثلاثاً أيتبع الطلاق الطلاق أم لا؟

ليس قوله الأخير طلاقاً وإنما هو كذب، بحت، إلا إذا نوى به الطلاق فإن نوي به الطلاق وهي بعد في العدة ففيه خلاف لأن لفظه غير صريح في الطلاق فمن جعل الطلاق بالنيات طلقت عنده ثلاثاً ومن اعتبر فيه الألفاظ ألغى قوله الأخير. والله أعلم.

اشتراط الدخول لحل المطلقة ثلاثاً لزوجها الأول المطلقة إذا تزوجت زوجاً آخر فدخل بها وعاشرها زماناً ثم طلقها فلما انقضت عدتها أراد مطلقها ثلاثاً مراجعتها وسألها عن وطء مطلقها الأخير الذي يحلها للأول فقالت إنه وقع وإنه ذاق عسيلتها فادعى مطلقها الأخير كذبها وأنه لم يطأها فرأيت شيخنا العلامة ابن يوسف في شرح النيل أنه قال لا يشتغل بقولها حتى يتقارًا هذا الذي صدر به فكيف هنا وهي مصدقة عليه في دعوى الوطء بعد الخلوة من جهة الصداق الذي هو منفعة لها وحق مالي وفي جملة من الحقوق كالعدة وغيرها.

ثم رأيت الشيخ الزاملي من المشارقة والشيخ الحمراشدي صرّحا بتصديقها ولو أنكر زوجها بعد الخلوة وكذلك الشيخ أبو الحسن وأشار إليه الشيخ أبو نبهان رحمهم الله حتى قال بعضهم ولو شهر عن هذه المطلق الأخير أنه لا يقدر على النساء إذا ادعت عليه لأنه