جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩٦

196

جوابات الإمام السالمي

تزوج المطلقة ودعوى الزوج رجعتها في العدة

من طلق أو ظاهر أو الى ثم غاب فمكث بعد الأربعة ثلاثة أشهر فتزوجت زوجته حين جاز لها التزوج ثم قدم الزوج الأول وأشهد أنه راجعها قبل انقضاء العدة أو قبل انفساخ الأربعة فلمن تصير هذه الزوجة أللأول أم للآخر فالخلاف مشهور ولكن نحب أن تخبرنا بما تحب فيها؟ وكان الشيخ القطب ابن يوسف يرجح أنها للأول لما قال صاحب النيل فإن قدم وقد تزوجت وأشهد أنه راجعها قبل انقضاء العدة أو كفر قبل الانسلاخ فاتته ومضى النكاح. قال ابن يوسف مطلقاً وقيل إن مسها الثاني وإلا فللأول وقيل تفارق الثاني مطلقاً وترجع للأول ولا يمسها حتى تعتد من الثاني إن مسها وهو مقتضى ما ذكرته عن أبي وصاف وهو الصحيح عندي وما زلت مصححاً له حتى قويت حجتي بحديث خرجه أبو عيسى الترمذي صاحب الشمائل عن سمرة بن جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة تزوجها اثنان فهي للأول منهما، ومن باع بيعاً للاثنين فهو للأول منهما وكلام الشيخ يطول فإن شئت فطالعه من شرح النيل من باب لزم عاجز عن عتق صوم متتابعين ا. هـ.»، وقد قالوا إن المطلقة واحداً لا تمكن نفسها للزوج وإن ادعى مراجعة، وقيل يصح إن صدقته وكان أميناً وقال بعض ولا تشتغل بقوله ولا بقول الأمناء بعد انقضاء العدة ولها التزوج من حينها وقيل غير هذا والكلام في المسائل النظرية كثير ولكن نريد منك اختيارك.