الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩٨198
جوابات الإمام السالمي
مراجعة المطلقة غير المدخول بها
رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل الدخول ثم أراد مراجعتها وراجعها بحضرة شاهدين بإذن وليها ورضاها لكن وقعت المراجعة بلفظ الرد ولم يكن منهما عقد نكاح هل يتم هذا أم لا؟ سواء دخل بها أم لا؟ وهل من رخصة في ذلك؟ أرأيت إذا أتى منها بأولاد ومات عنها هل ترثه إذا صح ذلك؟ والأولاد لمن؟ وكذلك الصداق هل لها بهذا الوطء؟ وهل قول الزوج قبل موته يقبل عليها إذا لم يصح إلا من لسانه؟ عرفنا وهل من قول بتمامه مع موافق أو مخالف؟
أما مراجعة غير المدخول بها فلا أعلم أنها تصح عند موافق ولا مخالف لأن المراجعة إنما هي تابعة للتزويج الذي تتبعه العدة بالطلاق فهو من جملة الأحكام المختصة بالعدة ولا أحفظ الرخصة ولا أرى لها موضعاً. وأما الأولاد فله لأنه في حكم النكاح الفاسد وهو يثبت النسب ويرثونه إن مات. وأما الصداق فعليه بنفس الوطء. وأما الميراث فإنها لا ترثه.
وأما قوله في حياته بأنه طلقها قبل الدخول وراجعها وهي الآن عنده بتلك المراجعة فهو إقرار على نفسه وذلك عليه حجة وليس لها أن تقيم معه وعلى المسلمين أن يفرقوا بينهما. والله أعلم.
إقامة وكيل لطلاق امرأة المجنون إن طلبت
من جن وله امرأة ولم يكن له هو مال كي تنفق منه الزوجة وامتنع وليه من طلاقها بعد أمر الجماعة له بذلك ولم يكن بالبلد قائم يرجع أمر العشيرة نحوه ولا حاكم من قبل السلطان فهل على جماعة