جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٤

204

جوابات الإمام السالمي

أن تطهري من حيضتك كما يقتضيه قول بعضهم وقع الطلاق بمجيء الكتاب إليها، وإن اعتبرناه لم يقع الطلاق إلا بعد أن تطهر من حيضتها لا من نفاسها فافهم ذلك، فما لم تحض وتطهر فهي امرأته على هذا القول.

والله أعلم.

الاستثناء في الطلاق بالمشيئة

ما قيل إن الاستثناء في الطلاق والعتاق غير نافع ما هذا الاستثناء الذي لا ينفع في هذين الموضعين؟

ذلك هو الاستثناء في نحو قول القائل أنت طالق إن شاء الله وأنت حر إن شاء الله، فإن الاستثناء بالمشيئة في هذا الموضع غير نافع بل يقع الطلاق والعتق، لأن الله قد شاء ذلك ولو لم يشأ لم يقع منه هو، فلما وقع منه علمنا أنه قد شاء وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللهُ} (1) وكذا القول في النكاح (1) والظهار والإيلاء فإن المعنى واحد.

وليس المراد مطلق الاستثناء فإن الاستثناء بغير المشيئة ثابت وذلك كما لو قال أنت طالق إن دخلت الدار وقال أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة وأنت حر ونحو ذلك فإن الاستثناء ينفعه في هذا كله.

وتسمية الشرط استثناء اصطلاح فقهي وهو في الأصل مجاز حيث شبه بالاستثناء فأطلق عليه اسمه. والله أعلم.

(1) سورة التكوير، الآية 29.