جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٥

205

الجزء الرابع - الطلاق

لا تفريق بدعوى تحريمه زوجته إلا بحجة

رجل تكلم عند جماعته أن زوجته فلانة قد حرمت عليه، فبلغ كلامه أولياءها فأتوا وقالوا له: ألست قلت عند جماعتك إن زوجتك قد حرمت عليك؟ فأنكر ذلك الكلام، هل لهم حجة في ذلك إن أرادوا أن يفرقوا بينهما؟

ليس لهم أن يفرقوا إلا بحجة تثبت الحرمة بينهما، وأما بدعواهم عليه فلا

تفريق.

ثم إن قوله حرمت عليّ فيه احتمالات فينبغي أن يطلب منه تفسير ذلك حتى يكونوا على أمر واضح. والله أعلم.

الطهر في الطلاق قبل الدخول

من تزوج له أبوه وهو من غير طرب ورغب ورضي بذلك ولكن خاف مخالفة الأب، فطلق الابن الزوجة قبل دخوله بها، وكل ذلك واقع في بلوغ رشده، فتسليم الأجل لها على أيهما يكون؟ أم يلزم تسليمه قبل الدخول؟

لها نصف ما فرضتم من عاجل وآجل فمن العاجل نصفه ومن الآجل نصفه، وذلك كله على الولد والله أعلم.

الطلاق قبل الدخول ثم الزواج ثانية

يوجد في الخزائن ما نصه: وإذا تزوج الرجل المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها ثم راجعها قبل أن يدخل بها ثم راجعها وطلقها قبل أن