الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠٩الجزء الرابع - الطلاق
209
لا يقع الطلاق بقوله: يا فاسقة
عمن قال لامرأته يا فاسقة هل تطلق منه أو وطئها قبل أن يرجع
يكذب نفسه؟
لا تطلق امرأته بذلك لأن الفسق لا يختص بالزنى، وليس قوله يا فاسقة
كقوله يا زانية. والله أعلم
طلاق إحدى نسائه الأربع مع إبهامها
من له أربع نسوة فطلق إحداهن ولم تعلم التي طلقها ثم توفي وقد اشتهرت عند الناس أنه طلق واحدة بل لم يعلموا أيهن طلق كيف الحكم في عدتهن وميراثهن؟
قال أبو عبدالله تستحلف كل واحدة منهن يميناً بالله ما تعلم أنه طلقها فإذا حلفن كان الثمن بينهن على أربع ومن لم تحلف منهن فلا ميراث لها ويكون الثمن للباقيات.
قلت وهذا فيما إذا كان للهالك ولد فأما إذا لم يكن له ولد فالربع بينهن على الوصف الذي ذكره أبو عبد الله.
وأما الصداق والعدة فإنهما ثابتان لكل واحدة منهن من غير تحليف، والله أعلم.
ادعاء الزوجة طلاقها ثلاثاً ثم إنكارها بعد موت زوجها امرأة تدعي أن زوجها طلقها ثلاثاً وربما أنها اعتزلت عنه والزوج ينكر ذلك فعن مدة قليلة مات الزوج ورجعت المرأة عن دعواها وأكذبت نفسها كيف الحكم في عدتها وميراثها منه؟