جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢١٠

210

جوابات الإمام السالمي

إذا كان الزوج منكراً لذلك في حياته فالحكم أنها امرأته ما لم تأت عليه ببينة يقبلها الحاكم فإن كذبت نفسها بعد موته كان لها الميراث وإن اتهمها شركاؤها في الإرث فلهم عليها اليمين أنها ادعت عليه في حياته باطلاً. والله أعلم.

تعليق الطلاق على الموت

المريض إذا قال إن حدث عليَّ حال يعني الموت فامرأتي طالق، والمرأة غائبة عن بلده، فتعافى المريض من مرضه وبلغ المرأة الطلاق فمكثت عند أهلها على أنها مطلقة فهذا الرجل سائل عن هذا الطلاق هل يقع عليه أم لا؟

لا تطلق زوجته في حياته ولا بعد مماته، لأن الطلاق معلق بالموت وبينونتها بعد الموت إنما هي بالموت لا بالطلاق فليس له بعد الموت زوجة تطلق أو لا تطلق.

ولكن ينظر في قوله إن حدث بي حال فإنه يصلح لأحوال كثيرة منها الموت ومنها الصحة فإن ظهر دليل على أن مراده الموت أخذ به وإلا طلقت بأي حال حدث عليه. وهذه توسعة في البحث والجواب هو الأول.

تعليق الطلاق على الدخول وعدمه

عمن قال لزوجته إن دخلت دار فلان أو لم تدخليها فأنت طالق ثم جاء يسأل ولا نية له عند تكلمه بهذا الكلام، فماذا يكون عليه في الحكم؟ فلفظه الأول تعليق طلاق وفي الثاني لفظ الإيلاء، فإن لم