جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢١٢

212

جوابات الإمام السالمي

إذا كان قال في اللفظ الذي حلف به بالطلاق، أو قال بطلاق فلانة، أو قال بطلاق زوجتي فعلى كل هذا احتمال ولا يحرم عليه ميراثها، وإن قال إن كان ما نصحت فلاناً فزوجتي طالق أو ما أشبه ذلك فإن زوجته تطلق منه بلا خلاف إن كان كاذباً، فإن وطئها قبل الرد حرمت عليه أبداً ولا ميراث له منها. والله أعلم.

شراء رجل طلاق ابنته من زوجها

رجل اشترى طلاق ابنته من زوجها هل للزوج رجعة في ذلك؟ وهل يتوارثان قبل انقضاء العدة؟

نعم يتوارثان ويملك رجعتها ما دامت في العدة إلا إذا كان الأب وكيلاً عنها في شراء الطلاق أو نائباً عنها بأمرها فإن كان ذلك فهو خلع. والله أعلم.

طلب التفريق للعنة بجحد المعاشرة مرة

رجل تزوج امرأة ودخل بها وقالت المرأة إنه لم يقدر على جماعها وقال هو يقدر على جماعها من منهما المصدق على ذلك؟ إن هو جحد ويعلم بنفسه أنه لا يقدر أيجوز له أن يأخذ صداقها العاجل والآجل إن أرادت الفدية منه؟ وإن هذا أعطاه أحد من أوليائها دراهم أن يزوجوه بها أهذه الدراهم على المرأة أم على أوليائها؟

في كلام الزاملي رحمه الله إن قال إنه جامعها فالقول قوله مع يمينه، كذا قال، ولا يجوز له أن يجحد ذلك حتى يأخذ منها الفداء. وإن كان قد جامعها منذ تزوجها ولو مرة واحدة فلا بأس عليه بأخذ الفدية بناء على

القول المشهور، وليس عليها أن تغرم ما دفعه هو لأوليائها. والله أعلم.