جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢١٣

213

الجزء الرابع - الطلاق

جعل الطلاق بيد الزوجة إن غاب عنها سنة

الذي يقول لزوجته أريد أسافر عنك سنة زمانية فقالت لا أرضى بذلك، فقال لها إن لم أرجع إلى داري إلى سنة زمانية فطلاقك بيدك، ما الحكم في مثل هذه المقاولة؟ وما يلزم الزوج منها؟

إذا لم يرجع إلى داره حتى مضت السنة الزمانية فلها أن تطلق نفسها منه وتشهد على ذلك شاهدين. والله أعلم.

الحلف بطلاق الثلاث ثم رجوعه

رجلان قسما مالاً وأتما القسمة ثم إن أحدهما على صاحبه رجع يطلب منه أن يقيله في تلك القسمة، وحلف بطلاق الثلاث إني لا أقيله ولا أتنازل عن هذه القسمة وحضر عليه أهل البلد وطلبوا منه أن يحمل عن صاحبه مكتوب عليهم فيه دراهم هو وصاحبه جميع وأحال ذلك المكتوب على نفسه أعني الحالف ثم سأل أحداً من المسلمين فقال أخاف عليك من الحنث. فرجع على صاحب المكتوب الذي فيه ذلك الحق فقال له لم أعزم على ذلك القول وأنا راجع فيه أينفعه هذا الرجوع بعدما كتب على نفسه ورضي بهذه الصلحة؟ وما تكون زوجته؟ طالق منه على هذه الصفة أم لا؟

ينظر في لفظه فإن كان قال في يمينه بطلاق الثلاث، أو قال بالطلاق أو قال بطلاق فلانة، أو قال بطلاق زوجتي، فلا بأس عليه إن صالح ولا تطلق زوجته بذلك لأن هذه الألفاظ لا توجب الطلاق على القول الصحيح عندي وهو الذي اختاره شيخنا سعيد بن حلفان الخليلي