جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢١٧

الجزء الرابع - الطلاق

217

إذا كان لفظه في يمينه بطلاق الثلاث هكذا من غير زيادة ولا نقص فلا تطلق زوجاته ولا واحدة منهن، وليستغفر ربه من الحلف بغير الله

والله أعلم.

تعليق الطلاق على أمر وادعاؤه كذباً على وقوعه

رجل قال لزوجته أنا تزوجت فلانة مملوكة فلان فقالت أشهدكم أيها الحضور بأني قد اخترت نفسي عنه وهو لم يكن تزوج وإنما هو كذب صريح، وبعد حين كذب نفسه ما ترى في حال زوجته أيلحقها طلاق أم لا؟ وكيف يكون الحكم في هذا؟

إذا انكشف الحال وصح أنه كذب فالمرأة امرأته ولا تخرج عنه بذلك لأنه إنما قيل لها الخيار بتزويج الأمة عليها وهذا السبب لم يوجد وبعدم وجوده يبقى حكم الزوجية على حاله والكذب لا عبرة به والرجل متلاعب بنفسه لأخشى الورطة مرة أخرى وما كل مرة تسلم الجرة. والله أعلم.

وإني

تخيير المرأة بين الطلاق وبين عدم القسم لها

رجل له امرأتان فلم يستطع العدل بينهما فخير إحداهما بين أن تجعله في حل من جميع ما لزمه لها من حق المعاشرة وغير ذلك وبين طلاقها، هل ترى هذا الرجل معذوراً مبرأ أم من حق هذه المرأة التي خيرها؟ وإذا اختارت هذه المرأة المخيّرة القيام عند هذا الرجل وأبرأته من كل حق لها عليه ورضيت بذلك فتركها وشأنها فلم يلتفت إليها أبداً لعدم رغبته لها غير أنه يطعمها ويكسوها وهي فقيرة محتاجة