جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٥

225

الجزء الرابع - الطلاق

معناه أنها تكون بائنة منه لا سبيل له عليها بطريق المراجعة لأن الحاكم لا يحكم بطلاقها إلا لموجب هنالك يقتضي دفع مفسدة عنها فلو كان للزوج مراجعتها لذهبت الحكمة المقصودة من طلاق الحاكم إذ يلزم عليه جواز مراجعتها فأين الحكم ذهب؟

أما التزويج الجديد فلا يُمنع إلا إذا كان الحاكم قد حكم بالفرقة لموجب تحريم الأبد كالوطء في الحيض والدبر عمداً فإنه إن حكم بالفرقة هذا لا يجتمعان أبداً وكذلك اللعان وأشباهه والله أعلم.

مع

تحريم أحد الزوجين بإقراره بالزنى ما تقول في رجل قال لزوجته إنك زنيت قالت له زنيت. أتبين منه وكذلك إذا قالت له أنت زنيت قال لها زنيت بفلانة واستقر

لا؟

لها أنه زنى أتحرم عليه زوجته على هذه الصفة أم لا؟ بين لنا في كلا الوجهين مأجوراً إن شاء الله.

تحرم عليه في الوجهين إلا أن يكذبا نفسيهما. والله أعلم.

طلاق الصغيرة وصداقها

ما قولك سيدي في الصبية التي يزوجها أبوها ثم يطلقها زوجها وضمن له أبوها في الصداق إلى بلوغ البنت فلما بلغت وآنست رشدها أنكرت الطلاق وأرادت تطلب من زوجها الصداق ألها الصداق إذا أنكرت الفراق أم فراقها ثابت أيضاً؟ أرأيت إذا كان الأب ما عنده قيمة غرامة ابنته والزوج يطلبه في حقه والبنت