الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٦226
جوابات الإمام السالمي
تطلب زوجها في صداقها العاجل والآجل؟ تفضل صرح لي هذه المسألة مأجوراً إن شاء الله.
يثبت الطلاق ويلزم للصبية الصداق وله على أبيها ما ضمن له به.
والله أعلم.
تقديم شرط الطلاق عن لفظ الطلاق أو تأخيره
هل فرق بين قول القائل لزوجته هي طالق إن لم تفعل كذا وإن لم تفعل كذا فهي طالق أو فطالق إن لم تفعل كذا؟ تفضل بالبيان.
لا فرق عندي في ذلك والتعليق حاصل فى الثلاثة الألفاظ وبذلك جاءت العربية وعليه الفتوى في المسائل، ومنهم من فرق بين تقديم الشرط أو تأخيره فجزم بإنجاز الطلاق إن تأخر الشرط لأن قوله أنت طالق إيقاع للطلاق فلا يدفعه الشرط بعد الإيقاع عند هذا القائل، ومن المعلوم عربية وعرفاً وشرعاً أن الشرط معتبر تقدم في النطق عن المشروط أو تأخر وأما دخول الفاء في المشروط إن تقدم وعدم دخوله فلم أر من تكلم في ذلك، وأصله: لا فرق بين وجودها وعدمها والله أعلم.
جعل طلاق المرأة بيدها إن تزوج عليها
رجل أراد يخطب امرأة وعنده امرأة وطلق امرأته لعلمه أنه لا يتفق له تزويج المخطوبة وعنده هذه المرأة، وأرسل إليها أحداً يخطبها فأجابته أنه لا تردّ فلانة هذه المطلقة والخطبة والطلاق في وقت