جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٣١

231

الجزء الرابع - الطلاق

ذلك لأن الذي علق به الطلاق هو الإتيان فقط فإذا حصل الإتيان على أي حالة كان وقع الطلاق والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله.

جمع الطلقات بلفظ واحد

رجل طلق زوجته تطليقة واحدة ورد عليها مرة ثانية وقال مطلقة سبعين مرة أو مائة مرة وذلك كله في نفس واحد أو في يوم واحد، ما يكون حال هذا الرجل المطلق إذا راجع زوجته بعد هذا الطلاق تكون عنده على سبيل الحرام أم له وجه حلال؟ وهل يوجد اختلاف في ذلك؟ وقد عرضت هذه المسألة على بعض العلماء من أهل الباطنة فمنهم من قال باختلاف فيها ومنهم من حرم، وما تقول أنت؟ وما يعجبك مَنْ أخذ بقول من أقوال المسلمين وعمل به أيهلك على ذلك؟ عرفنا مأجوراً إن شاء الله.

إن المشهور من فتوى المذهب تحريمها عليه، قال لها ذلك في نفس واحد أو يوم واحد أو شهر واحد إذا كانت لم تنقض عدتها. ولا يهلك من أخذ بقول من أقوال المسلمين والله أعلم.

الفصل بين الطلاق وبين عدده

رجل له زوجة وصح بينهما شقاق وقال لها مطلقة ومكث عنها ساعة وقال: طلاق الثلاث على جهة المشاقة، هل له رجعة عليها أم لا؟ بين لنا ذلك وأنت مأجور.

ذلك على نيته، فإن نوى الثلاث كانت ثلاثاً وإن أنكر حلف والله أعلم والسلام.