الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٣٦236
جوابات الإمام السالمي
لا تطلق إلا بعد أن تضع فتطهر من نفاسها فحينئذ تطلق منه وذلك أن أبا إسحاق ذكر أن طلاق الحامل لم يكن بسنة ولا بدعة بل هو قسم ثالث
يعني
أنه جائز ولا يسمى سُنَّة. والله أعلم.
تعليق الطلاق على إحضار أوراقه
امرأة طلبت من زوجها الطلاق فقال لها طلاقك بإتيان أوراقك فلما
طلبت منه أن يطلقها فأبى فماذا ترى في هذا الجواب الواقع؟
إن كان أراد بذلك وقوع الطلاق معلقاً بإتيان الأوراق كما هو الظاهر من السياق فإنها تطلق عند إتيانها بالأوراق، وإن أراد وعدها بالطلاق في ذلك الوقت فإنها لا تطلق حتى يطلقها والقول قوله في ذلك وربه عليه رقيب، وإن طلبت المرأة اليمين إنه لم يرد وقوع الطلاق كان ذلك لها عليه. والله أعلم.
إعطاء المؤجل عند الطلاق الرجعي ثم رد الزوجة
من طلق زوجته طلاقاً رجعيّاً فأعطاها صداقها الآجل تبرعاً منه أو بسؤال منها ثم إنه ردها بعد ذلك هل عليها رد الصداق إليه؟
عليها رده إذا طلبه. والله أعلم.
الكناية في الطلاق مع القصد
أهل حقيقة الكناية التي تعتبر معها النية؟ وما حال الكنى السابقة مع أهل الزمان الخالي؟ اكشف لنا إياه كشفاً يتضح لمثلنا.