الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٣٨238
جوابات الإمام السالمي
تطليق سيدة العبد زوجته
سيدة العبد هل لها أن تطلق امرأته أم تأمر من يطلق عنه؟
إن أمرت غيرها أن يطلق كان أحسن وإن طلقت بنفسها وقع طلاقها
والله أعلم.
طلاق الصبي
له من
صبي تزوج بامرأة بالغ في حال صباه بأمر والده ورضيت به زوجاً، ثم جرت مشاحنة بين والد الصبي ووالد المرأة، فقال والد الصبي لابنه طلق هذه المرأة لا أريدها لك فطلقها الصبي قبل أن يدخل بها امتثالاً لأمر أبيه، أيقع طلاقه في حين صباه على هذه الصفة؟ ويجوز للمرأة أن تتزوج بزوج غيره بعدما طلقها هذا الصبي أم ينتظر إلى بلوغ الصبي ويعرف رضاه وعدمه؟ وما حد بلوغ الصبي بالسنين فإن صح السن أربع عشرة سنة يحكم ببلوغه أم لا؟ وإن تزوجت هذه المرأة قبل بلوغ الصبي يفرق بينها وبين الآخر ما لم يكن دخل بها؟ أما الصبي فلا يقع طلاقه وإنما يقع طلاق البالغ. وفي المراهق وهو مقارب البلوغ قولان، وابن أربع عشرة سنة مراهق فإن طلق مضى طلاقه على قول، فإن حكم الحاكم بهذا القول فللمرأة أن تتزوج من حينها إن لم يدخل بها وبعد العدة إن كان دخل بها.
صرح
لنا.
وأما حدّ البلوغ بالسنين فقيل إذا دخل خمس عشرة سنة حكم له بالبلوغ وقيل إذا دخل السابعة عشرة وقيل لا يحكم عليه بذلك حتى يحتلم وإقراره بالبلوغ حجة عليه. والله أعلم.