الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤٠240
جوابات الإمام السالمي
بلفظ الرد أيكون هذا تزويجاً ثابتاً وتكون زوجته بهذا اللفظ وإن مات عنها على ذلك أتكون عليها العدة ولها الميراث من ماله؟ بين لنا. ليست هذه المرأة زوجته ولا يقوم مقام الرّد التزويج بل لا تكون زوجته إلا بتزويج صحيح وولي وشاهدين ورضا من المرأة، وأما المهر فلا بُدَّ منه وإن لم يذكر في العقد فلا يبطل التزويج ولكنه يلزمه مهر مثلها من النساء، وإن تزوجها على غير ما وصفت فالتزويج باطل ومسألتك هذه ليست من التزويج في شيء فلا تعطى أحكام الزوجية والله أعلم.
إبلاغ الطلاق ثلاثاً بالإكراه المعنوي
من طلق زوجته وقال فلانة مفارقة فقال له أبوها زدها بالثلاث فشق عليه ذلك وكان بالحضرة رجل يشق عليه أن يخالفه وهو يريد منه الطلاق لها ويأمره به فقال ثلاث أو الثلاث، والآن يريد أن يراجعها ماذا تقول وهو الآن يدعي إنّي لم أقصد الطلاق الثلاث وإنما قلت ذلك لأتخلص منهم أيقبل قوله أم لا؟ بين لنا.
هو أمين نفسه في ذلك، أن يقبل قوله وحال المشقة عليه تشهد ويصح
عليه. والله أعلم.
إلحاق العدد بالتطليق
من قال لزوجته أنت طالق فسكت قليلا قدر النسمة أو أكثر فقال خمسين تطليقة، أطلاقه الأول أم الثاني الذي عليه العمل؟ وما ترى عليه في الزيادة؟