الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٩الجزء الرابع – الزني
259
ما يجب في الزنى بالصغيرة مع التوبة
من زنى بثيب بمطاوعة منها ثم تاب الله تعالى وندم على ما كان منه ودان له بجميع ما عليه له ولعباده، وغاب عن علمها هل كان منه ذلك بها في صباها أو بعد بلوغها أو في صباه هو أو بعد بلوغه، ما على هذا التائب بعد التوبة أخبرني؟ وإن كان ما فعل به رجلا هل هو في ذلك كالمرأة أم لا؟ فضلا منك بالجواب. وإن مات هذا التائب
مع
قبل التخلص مع الدينونة بما عليه لعدم علمه بما يجب عليه الدينونة بالسؤال مهما وجد من يخبره بذلك هل يكون هالكاً أم لا؟
أما الرجل فلا صداق له وكذلك البالغ المطاوعة. ولا رضا للصبية فلها صداق مثلها من النساء.
وإن لم يعلم الحال الذي هي عليه من بلوغ وغيره ولا الذي هو عليه بعد ذلك فالأصل براءة الذمة ولا أقدر على إلزامه شيئاً فوق التوبة والندم وإن فله أرش الجراح وقيل عقر ثيب.
فجر بصبي
والأمر عظيم لو لم تذكر توبته لاستحق الإغلاظ في الجواب وإن مات تائباً دائناً بما عليه رجوت له السلامة والله أعلم.
الزنى بالأمة يحرم وطأها بعد تملكها
من زنى بأمةٍ هل يحل له تملكها بوجه ما من الوجوه أم لا؟ تفضل
بالجواب.
زناؤه لا يحرم عليه استخدامها وإنما يحرم عليه وطأها، والله أعلم.