جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٦٠

260

درء الحد بالزواج بمزنيته

جوابات الإمام السالمي

هل يحد من تزوج مزنيته على علم منه بها أم لا أم ثُمَّ شبهة تدفع عنه الحد؟ وهل كذلك في الحكم تزوج فروعها أو أصولها؟ تفضل

بالبيان.

الحدود تُدرأ بالشبهات، ولكن للإمام في تعزيره النظر. والله أعلم.

الامتناع من المرأة عند الإكراه على الزنى ما في التمهيد في المرأة على [أنها] أكرهت على الزناء أيسعها أن تستقر للزاني بها إذا خافت على نفسها أم عليها الاضطراب والامتناع؟ وما معنى قول الشيخ أبي محمد ولا يحرم عليها إلا المطاوعة وترك

الاضطراب وكذلك الرجل إذا أجبر للوطء في دبره أيكون مثلها.

إذا قدرت على الامتناع والاضطراب لم يسعها الاستقرار، وإن خافت على نفسها الهلاك لما تعلمه من ذلك فيسعها ترك ما تخاف من الهلاك على نفسها إن رجت السلامة بدونه وحينئذ لا يسمى الاستقرار منها استقراراً في معاني الأحكام وإن كان استقراراً في الصورة، وإنما ترك لما تحقق عجزها عنه وحصل لها العذر منه كتركها الدفاع عن نفسها وعن خلع ثيابها وعن التستر وغير ذلك ولو منع هذا للزمها أن تدافعه إلى أن تقتل ولا غاية لذلك إلا القتل وإنما تحرم عليها المطاوعة والاستقرار على الرضا والرجل كالمرأة. قال السائل:

أجاز لها الشيخ رحمه الله ترك الامتناع والاضطراب وعذرها عن الدفاع عن نفسها إن خافت على نفسها الهلاك وألزمها مع عدم