الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٦٣الجزء الرابع – الزني
263
قد نظرت فيما ذكرت واستحسنت ما قلت وراجعت الأثر فلم أجدها فيه، وأقول: إن قولك فيها صواب فلا يلزم أداء الشهادة في كل موضع وإنما يلزم إذا طلب أو احتيج إليه مع ثقته بأداء إخوانه وعدم تردده فيهم.
والله أعلم.
كيفية التوبة من الزنى
من زنى ببهيمة أو بامرأة فتاب من ذلك وندم، أعليه شيء غير التوبة؟
إذا كان قد زنى بحرة بالغ مطاوعة أجزأته التوبة، وكذلك تجزئه عن البهيمة إذا لم يعلم ربها، وإن كان زنى بصبية أو أمة أو أكره بالغة فعليه العقر وهو صداق مثلها. والله أعلم.
مع
التوبة
الرجم بنكاح المحارم
قولهم يرجم ناكح ذات محرم منه أحصن أو لم يحصن، ما وجهه؟ الله أعلم والذي نحفظه أنه يقتل بالسيف. قال البراء لقيت خالي ومعه الراية قلت أين تريد قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده فأمرني أن أضرب عنقه وجيء إلى عبدالملك بن مروان بأعرابي تزوج امرأة أبيه، فقال له ما لك تزوجت بأمك؟ فقال ليست بأمي وإنما هي امرأة أبي. فضرب عبدالملك عنقه، وقال لا جهل ولا تجاهل في الإسلام. فبلغ ذلك جابر بن زيد رضي الله عنه فقال أحسن عبدالملك أو
قال أجاد.