جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٦٦

266

جوابات الإمام السالي

توجيه الرجم بالنكاح في الدبر

قول ابن عباس يرجم ناكح المرأة في دبر أحصن أو لم يحصن. ما

وجهه؟

ذلك لأن الوطء في الدبر أشد منه في القبل لأن القبل يحل بالتزويج ولا يحل الدبر في كل حال.

ولما شرع الله تعالى الرجم للزاني المحصن لأنه قد أحصن فرجه بالوطء الحلال وكان فعله بعد ذلك الإحصان كان مثله الوطء في الدبر بيانه إن المحصن إنما رجم لكونه قد ذاق الحلال وارتكب الزنا بعد الذواق والدبر لا يذاق فارتكابه يوجب الرجم بخلاف القبل. والله أعلم.

حد المرأة بتمكين الحيوان منها

قولهم تحد منكوحة التيس إن أذعنت له. ما وجهه؟

ذلك لأن إذعانها له حرام فهو من جهتها زنى وذلك مثل الرجل الواطئ

للبهيمة. والله أعلم.

اشتراط الحرية في الإحصان

قولهم لا حد على العبد إلا بعد الإحصان ولا رجم عليه، ولا حد عليه إن قذف ولا إن شرب الخمر ما وجهه؟

أما شرط الحد بالإحصان فلقوله تعالى في الإماء: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ