جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٧٧

277

الجزء الرابع - الرضاع

فإن تزوجها جاهل وجاء منها بأولاد فالأولاد له لأن النسب يثبت بالنكاح الفاسد كما يثبت بالنكاح الصحيح.

ويجوز لإخوته أن ينظروا منها ما يجوز النظر إليه من ذوات المحارم لأنها إذا كانت أختهم من الرضاعة فلا يُحرّم عليهم تزوجه بها ما كان جائزاً لهم منها لأن الحرام الذي يفعله غيرك لا يحرّم عليك الحلال الذي أبيح لك، والله أعلم.

تحريم العم من الرضاعة

امرأة رضعت ولد ولدها ولها ولد آخر وله أولاد هل يجوز تزويج

بني بنيها من بعضهم

بعضاً؟

لا يجوز ذلك لأن المرضوع يكون عماً للآخر وأما من لم ترضعه من ولد ولدها فجائز أن يتزوج من أولاد الآخر وكذلك يجوز أن يزوج، والله أعلم.

التحرز في دعوى الرضاع مع زوجته

من خطب امرأة فتزوجها ودخل بها وبعد مدة جاءت امرأة فقالت أنا أرضعتك وأرضعت أبا هذه المرأة التي تزوجتها والمرأة القائلة حاضرة في الدار ولم تخبره حتى دخل بزوجته، فسأل بعض المسلمين فقال حرمت عليك. فظن الزوج أنه كذلك فتركها ولم يطلقها فزوجها أبوها برجل آخر ودخل ذلك الرجل بها. ما القول في هذه المرأة القائلة بالرضاع مصدقة أم لا؟