الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٩٥295
منهما عقد
يبيح
الجزء الرابع - الرجعة
الوطء وفائدة الإشهاد عدم التجاحد وأن لا يتهم في
إمساكها وثبوت الإرث.
وأما قول مسعدة فلم يوافقه عليه أحد لكنه جعل رأياً ولعل معناه: أن نفس الرجعة تصح بالعقد، وأن الغرض من الإشهاد الاطلاع على حصول العقد منه، وأن الواحد في ذلك مجز. فإن كان هذا معناه وإلا فالله أعلم بمراده.
وعلى كل حال فظاهر الكتاب وهو قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ منكم (1) يدل على خلاف قوله.
وله أن يحمل الأمر على الندب كما فعل أبو حنيفة. والله أعلم.
المعاشرة قبل إخبار الشهود الزوجة بالرجعة من رد امرأته بحضرة شاهدي عدل فوطئها قبل أن يخبرها الشاهدان لظنها أن قوله كاف لمكان صدقه عندها.
هل من قول بثبوت الزوجية بينهما إذا لم يخبرها الشاهدان إلا بعد
مضي العدة؟
نعم يوجد قول بذلك، وهو مخالف لظاهر الحكم، ولكنه سائغ في معنى
الاطمئنان والتصديق، والله أعلم.
(1) سورة الطلاق، الآية 2.