الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٠٤304
جوابات الإمام السالمي
ولعلهم استدلوا على ذلك بحال الخلع الواقع في زمانه صلى الله عليه وسلم فإنه عليه الصلاة والسلام أنفذه في المجلس فلا تعتبرون ما عدا ذلك الحال وذلك كله فيما إذا أرسلوا القول ولم تحضر الزوج نية التعميم للمجلس وغيره فأما إذا قصد التعميم فقال أبو الحواري متى أبرأته من حقها فقد وقع البرآن، والله أعلم.
الطلاق الذي في معنى الخلع
امرأة طلبت الفراق من زوجها فقال لها إن كنت رغبت عني فردي ذلك المندوس وورقة الغائب وافترقا ثم بعد ذلك جاء أبو المرأة بورقة الأجل وقال لزوج ابنته هذه ورقتك طلق ابنتي فطلقها وأخذ الورقة وامتنعوا من تسليم المندوس ولم يقع بينهما حين الطلاق خطاب والمرأة ليست بحاضرة وأراد الزوج أن يرد زوجته قهراً أله ذلك أم لا؟ وهل الواقع بينهما خلع أم طلاق؟ أفدنا مأجوراً الجواب.
ليس له أن يردها قهراً إلا برضاها لأن الواقع بينهما طلاق في معنى الخلع.
والله أعلم.
اشتراط موافقة المرأة ولا عبرة برضا الولي
رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ثم إنه أرسل لها طلاقاً وقال للرسول دعها تبرئني والطلاق على رضاها إن رضيت فرضيت المرأة بالطلاق ولم تبرئه من صداقها وأبرأه وليها ما الحكم في ذلك؟
تطلق المرأة وعليه لها نصف الصداق، وبرآن وليها ليس بشيء. والله أعلم.