الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٢٧الجزء الرابع - الحيض
327
يجزئ عنهما دينار واحد يتصدقان به بينهما وقال بعضهم إذا كان ذلك في الدم فكل واحد منهما يتصدق بدينار، وإن كان في الصفرة فنصف دينار على كل واحد منهما، وإن كان في الطهر قبل أن تغتسل فليتقربا إلى الله بشيء من صدقة أو صيام. وقال بعض أصحابنا إن وطئ في الحيض تاب واستغفر وإن عاد تاب، وإن عاد تاب وإن عاد في الرابعة حرمت عليه لأن هذا معاند فأحرى أن تحرم عليه انتهى ما أحببنا نقله في هذا المقام عن الأصحاب ليتحقق المسألة الواقف عليها وليتبين حقها من خطئها، والله أعلم وبيده التوفيق والهداية.
6
اغتسال الحائض عند الطهر بماء نجس
عن قول الصائغي في أرجوزته
وذات حيض تغسل الجثمانا
وماؤها غير نظيف كانا
في قول بعض من ذوي التأصيل
جماعها حرم على الحليل
وقال بعض إنها لا تحرم
فاسأل لكي تعلم ما لم تعلم
حتى يكون عالماً بالنجس
حليلها صح
غداً أو أمس
وقال بعض العلما إن علمت
برجسه على الحليل حـ
مت