جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٣٦

336

جوابات الإمام السالمي

حرم

الله من وجود

هذا التعليل أنه ليس تركها الغسل مما يبيح ما المخرج من ذلك وهو جبرها على الغسل مع القدرة وتعزيرها حتى تؤدي ما وجب عليها؟ وهل ترى هذا الإيراد وارداً على ذلك القول أم لا؟

وجه ذلك ثبوت حق الزوج على المرأة والمحافظة عليه لئلا يضيع، فإنه لو وجب عليه الكف عنها بتضييعها ما افترض الله عليها لأفضى ذلك إلى إسقاط حقه، فإن أمكن جبرها على الغسل جبرت من باب النهي عن المنكر وليس هذا من تجويز الحرام لأن الوطء بعد الطهر غير محرم لعينه وإنما هو أمر غير الوطء في الحيض كما لا يخفى على مثلك نعم يلزم القائلين بجعله كالوطء في الحيض أن يقولوا بمنع الوطء قبل الاغتسال ولو فات الوقت فيتوجه إليهم إلزامك الذي ذكرت ولعلهم يلتزمون ذلك وأظنه قد صرح به وحينئذ فلا إشكال، والله أعلم.

تطهر الحائض المسافرة عن الماء ولو لم تطهر

معنى ما يوجد في كتاب الإيضاح بما نصه: وفي الأثر وإذا جاوزت الحائض ثلاثة أيام وأرادت أن تسافر أو تنتقل عن الماء فإنها تغسل جسدها إلا الاستنجاء فإنها لا تستنجي وتتعدى إلى رجليها وتضم جسدها كذلك. والنظر يوجب عندي أن لا تحرم عليه إذا وطئها قبل أن تغتسل، ولا يكون حكمها حكم الحائض بعد ما طهرت لأنها يطهرها صاع من الماء، والحائض لا تطهر ولو اغتسلت في البحر. والواطئ في الدم مرتكب لنهي الله تعالى بالإجماع. والواطئ في