الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٣٦336
جوابات الإمام السالمي
حرم
الله من وجود
هذا التعليل أنه ليس تركها الغسل مما يبيح ما المخرج من ذلك وهو جبرها على الغسل مع القدرة وتعزيرها حتى تؤدي ما وجب عليها؟ وهل ترى هذا الإيراد وارداً على ذلك القول أم لا؟
وجه ذلك ثبوت حق الزوج على المرأة والمحافظة عليه لئلا يضيع، فإنه لو وجب عليه الكف عنها بتضييعها ما افترض الله عليها لأفضى ذلك إلى إسقاط حقه، فإن أمكن جبرها على الغسل جبرت من باب النهي عن المنكر وليس هذا من تجويز الحرام لأن الوطء بعد الطهر غير محرم لعينه وإنما هو أمر غير الوطء في الحيض كما لا يخفى على مثلك نعم يلزم القائلين بجعله كالوطء في الحيض أن يقولوا بمنع الوطء قبل الاغتسال ولو فات الوقت فيتوجه إليهم إلزامك الذي ذكرت ولعلهم يلتزمون ذلك وأظنه قد صرح به وحينئذ فلا إشكال، والله أعلم.
تطهر الحائض المسافرة عن الماء ولو لم تطهر
معنى ما يوجد في كتاب الإيضاح بما نصه: وفي الأثر وإذا جاوزت الحائض ثلاثة أيام وأرادت أن تسافر أو تنتقل عن الماء فإنها تغسل جسدها إلا الاستنجاء فإنها لا تستنجي وتتعدى إلى رجليها وتضم جسدها كذلك. والنظر يوجب عندي أن لا تحرم عليه إذا وطئها قبل أن تغتسل، ولا يكون حكمها حكم الحائض بعد ما طهرت لأنها يطهرها صاع من الماء، والحائض لا تطهر ولو اغتسلت في البحر. والواطئ في الدم مرتكب لنهي الله تعالى بالإجماع. والواطئ في