جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٣٨

338

جوابات الإمام السالمي

معاشرة زوجته الحائض بعد الطهر ثم ظهور الدم امرأة صبية أتاها الحيض في أول مرة عند بلوغها فمكثت فيها ثمانية أيام رأت الطهر في اليوم التاسع اغتسلت، فغاب عنها شهرين ثم عاودها في الثالث فمكث أيضاً ثمانية أيام، وفي اليوم التاسع اغتسلت فغاب عنها شهراً ثم عاودها في الثاني فمكث أربعة أيام ورأت الطهر، وفي اليوم الخامس اغتسلت وصلت العصر والعشاءين والصبح، وبعدما صلت الصبح واقعها زوجها وفي ضحوة ذلك اليوم رأت بها دماً قليلاً غير سائل ولا قاطر وإنما هو مكن في الرحم فلم تصل ذلك اليوم ولم يعاودها إلا تلك الساعة. وفي اليوم السابع أيضاً اغتسلت وصلت الصبح وما بعدها فلم يعاودها في ذلك الشهر البتة، فما ترى في حال ترك صلاتها ومجامعة زوجها لها أتحرم عليه أم مكروه له ذلك أم قد أساء ولا شيء عليه؟

أما الرجل فقد تعجل وكان يؤمر أن ينتظر المدة التي كانت تقعد فيها وهي ثمانية أيام فلا يأتيها قبل ذلك ولو طهرت حتى تنتقل إلى مدة أخرى وانتقالها بعد ثلاث مرات متواليات على نسق واحد وفي الرابعة تكون عدتها ما انتقلت إليه من الوقت فإن جامعها قبل ذلك فقد أساء، ولا يفرق بينهما لأنه واقع في طهر تصل فيه، وأما المرأة فعليها أن تبدل ما تركت من الصلاة لتلك الشبهة ولا كفارة عليها، والله أعلم.

حكم من تحيض نهاراً دون الليل

امرأة يأتيها الحيض بالنهار ويغيب عنها بالليل والعكس فتغتسل وتصلي، أيجوز لزوجها أن يجامعها في مدة أيام حيضها إذا كان