جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٤٣

تغير عادة الحيض

الجزء الرابع - الحيض

343

المرأة إذا كانت عادتها تقعد للحيض ستة أيام فرأت طهراً بعد أربعة أيام في ثلاث حيض متوالية، أننتقل عن عادتها الأولى وتجعل الأربعة

عادتها أم لا؟

إذا اتفقت ثلاث مرات على أربعة أيام تنتقل في المرة الرابعة وتجعل الأربعة لها عدة، والله أعلم.

جماع زوجة ادعت الحيض كذباً

رجل طلب الجماع من زوجته فقالت إنها غير حلوة فلم يصدقها فجامعها وهي تقول ذلك يزعم أنه لم ير للحيض أثراً عند الجماع ولا مانعته بعد ذلك، وهو يتهمها أنها فعلت ذلك لتخرج عنه من أجل أنها لم

بعد ذلك القول ولو كانت صادقة لمانعته هل تحرم عليه أم لا؟

تمانعه

إذا كان الوقت نهاراً ولم ير للحيض أثراً ولا علامة فقد تبين أنها كاذبة وهي زوجته، والله أعلم.

وطء الحائض إن طهرت قبل الغسل

الحائض إذا كانت في البلد وطهرت من حيضها ولم تتطهر بالماء والماء موجود عندهم فوطئها زوجها لجهلهم وظنهم بأنه جائز لهم بعد انقطاع الدم لأيامها المعلومة أتحرم عليه زوجته بذلك أم لا؟ لا تحرم عليه بذلك حيث لم يتعمد إلى الحرام لأنه يظن الجواز بجهله ولا يعد إلى مثل هذا فإنه مخاطر وعليه التوبة، والله أعلم.