جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٦١

361

الجزء الرابع - النكاح

أثر السحر أو النطق بالشرك على الزوجية

امرأة أقرت عند زوجها بالسحر ولا حجة لها على ذلك، أو قالت لا إله ولم تتم إلا الله، أو قالت إنها مشركة وهي إسلامية تصلي وتصوم، وما مرادها من ذلك إلا الخروج من زوجها أتطلق بذلك منه أم لا؟ وإن طلقت هل لها عليه صداق أم تُرجع الذي أخذته منه من المهر؟

بين

لنا ذلك.

أما قولهم بأنها ساحرة فلا يخرجها عن حكم الزوجية وهي امرأته على ما كانت لأن السحر قد يكون شركاً وقد يكون نفاقاً والمنافقة لا تحرم على

المسلم.

وأما قولها لا إله أو إنها مشركة فإنها تكون بذلك مشركة قطعاً وصلاتها وصيامها لا ينفعانها شيئاً فتخرج عن زوجها بسبب ارتدادها عن الإسلام ولزوجها عليها ما ساقه إليها من الصداق. والله أعلم.

تعويض الزوجة القاعدة عن أيام السفر بالأخرى للاقامة رجل له زوجتان وسافر بإحدى زوجتيه وقام ما شاء الله في الغربة ثم رجع بها وأرادت القاطنة في بلده المقام عندها عوضاً عن تلك الأيام التي في السفر هل لها أم لا؟ أرأيت إن كان لها ولم تطلب منه ذلك أيسعه سكوتها أم لا؟ إن لم يسعه ذلك هل عليه إعلامها بأنه لها ويطلب منها المسامحة إن سمحت وإن لم تسمح قام لها بحقها؟ أفتنا في هذا كله مأجوراً.

إذا خرج من وطنه قاصداً الإقامة في بلاد غير بلاده وخرج بإحدى زوجاته