جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٦٢

362

جوابات الإمام السالمي

وكانت الأخرى أن لو طلب منها الخروج معه إلى السفر لخرجت وجب عليه عندي أن يقسم لهذه المتأخرة كمثل المدة التي أقام فيها عند المسافرة ولا يلزمه إعلامها بأن لها ذلك عليه بل يلزمه أداء ذلك فقط، فإن سمحت وأبرأته كان ذلك له خلاصاً وإن كان مسافراً لا على نية الإقامة بل لقضاء شغل عناه فوافق خروجه صحبة زوجته وخرجا معاً لقضاء مآربهما على غير نية الإقامة في مكان فلا قسمة عليه عندي في هذا الحال وكذلك لا قسمة عليه فيما إذا امتنعت المتأخرة عن الخروج معه.

يقسم

وإن كان خرج مسافراً وأحب أن يستصحب إحدى زوجاته معه فيؤمر أن يساهم بينهن فمن وقع عليها السهم منهن خرج بها ولا قسمة عليه في هذه الحالة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل ذلك عنه في غزواته ولم ينقل عنه أنه للمتأخرات منهن في تلك المدة وإن لم يساهم فعليه أن يسترضيهن فيما عندي والله أعلم، قلت هذا كله نظراً وتخريجاً على معاني الحق فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله.

الاستحلاف في إنكار التزويج

ما يوجد في الأثر عن الشيخ الزاملي رحمه الله أن رجلاً ادعى على امرأة أنها زوجته وأنكرت المرأة ذلك ولم تكن معه بينة أنها زوجته وطلب يمينها أعليها يمين أنها ليست بزوجته أم لا؟

قد اختلف في ذلك على ما جاء به الأثر وأنا يعجبني قول من قال إنه لا يمين عليها إلا أن يوجب النظر من الحاكم في شيء مخصوص من

ذلك.