جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٦٧

367

الجزء الرابع - النكاح

رجل زوج ابنته لأخيه، ووالدها عنه مسيرة يوم، فلما قدم أمضى ذلك فرأى أنه ماض فإن أنكر ذلك وغيّر لم يمض. انتهى المراد منه). وهو نص في جواب مسألتك، فاشدد به يداً. والله أعلم.

اختيار الصغيرة الفسخ بعد البلوغ

يتيمة زوجها أخوها ولما بلغت غيّرت من الزوج ألها الغير (1) أم لا؟ وإن كان لها الغير أعليها رد الصداق أم على الزوج المهران أعني العاجل والآجل؟ أم عليه العاجل دون الآجل؟ وكم عليها من العدة؟

ثلاث حيض غير الأولى أم ثلاث حيض بالأولى؟ بين لنا ذلك.

نعم، لها الغير إذا بلغت فإن كان الزوج قد دخل بها قبل البلوغ فلها عليه الصداق العاجل والآجل وإن كان لم يدخل بها حتى غيرت فليس لها عليه شيء وعليها أن تعتد ثلاث حيض إن كان قد دخل بها ولا تحسب الحيضة التي غيرت بها وبلغت فيها وإن كان لم يدخل بها فلا عدة عليها. والله أعلم.

تولي طرفي العقد بحضور الولي

رجل أراد أن يتزوج امرأة ولم يحضر من يملكه عصمة النكاح أيجوز أن يزوج نفسه بحضرة الولي والشهود؟ وعقده لنفسه جائز أم لا؟

نعم يجوز ذلك إذا أمره الولي بذلك ويقول في عقده زوجت نفسي بفلانة بأمر وليها هذا وقبلتها زوجة لي فاشهدوا عليّ بذلك. والله أعلم.

(1) أي غيرت رأيها واختارت فسخ النكاح.