جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٦٨

368

جوابات الإمام السالمي

البينة في دعوى الصداق الأجل رجل مات وعنده، زوجة وبعد ماتت الزوجة، وفي تلك الناحية السنة جرت أن الذي يتزوج على عاجل وآجل. واختصم الوارثون، ما ترى؟ على من البيئة منهم إذا لم يجدوا بعدهما كتابة؟ أفتنا مأجوراً.

إذا صح أن هذا الرجل بعينه تزوج هذه المرأة على صداق معلوم من عاجل وآجل ثم ادعى ورثة الزوج قضاءه كان عليهم البينة لذلك، وإذا لم يصح تزويجه بها على هذا الصداق المعلوم فعلى ورثة المرأة البينة بأنه تزوجها على ذلك، واليمين أنهم لا يعلمون أنه انحط عنه بوجه من الوجوه. وسنة أهل البلد لا تكفي في ذلك. والله أعلم.

التزوج بمن اتهم أبوها بالزنى بجدة المتزوج

رجل أراد أن يتزوج امرأة فقال له الناس إن أباها زنى بجدتك أم أبيك هل تحرم عليه هذه المرأة بنفس هذا القول أم لا؟ أرأيت إذا قال له الناس سمعنا أباها يقول إنه زنى بجدتك هل تحرم عليه بهذا أم لا؟ أرأيت إذا أقر أبوها معه أنه زنى بجدته هل تحرم عليه أم لا؟ وهل لأبيها إن كان زنى بها أن يزوج ابنته بولد مزنيته أم لا؟

يجوز تزوج هذا الرجل بهذه المرأة على هذه الأحوال كلها، والناس في قولهم هذا كله قذفة مبطلون في قولهم. ولو قدرنا أن البينة العادلة المقبولة في الزنى قامت بأن هذا الرجل أبا هذه المرأة قد زني بجدة هذا الخاطب ما كان يمنعه ذلك من التزويج ببنت الزاني بجدته، لأن الزاني