جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٦٩

369

الجزء الرابع - النكاح

بجدته ليس هو في حكم تزويج الأولاد أشد من المتزوج بها ولا خلاف في جواز أن يتزوج الرجل بنت من تزوج بجدته، فافهم هذا فإنه واضح المعنى لا إشكال عليه والله أعلم.

نكاح من طلقت للوطء في الحيض إذا كذبت نفسها امرأة ادعت على زوجها أنه وطئها في الحيض فأنكرها فأصلح بينهما بعض الحاضرين على أن تعطيه سبعة قروش ويطلقها فطلقها على ذلك، ثم بان بها حمل فأراد أن يردها هل ذلك له ولها أم لا؟ أرأيت إذا كذبت نفسها في دعواها أنه وطئها في الحيض هل يسع المزوج أن يزوجها أم لا؟ هي مدعية عليه أولاً وآخراً، فإذا كذبت نفسها ولم يقر هو بما ادعته عليه فيجوز للمزوج أن يزوجها إياه وللشهود أن يشهدوا على التزويج ولنا الحكم بالظاهر والله ما ظهر وما بطن، والله أعلم.

فساد النكاح بلا إذن الولي

رجل من أهل الخلاف ادعى أنه تزوج امرأة وهي من أهل الوفاق ولها ولي فتزوجها بلا إذنه هل هذا التزويج صحيح أم فاسد؟ وهل دعواه بأنه تزوجها مقبولة إذا لم تقم له بذلك بينة أم لا؟ أفتنا مأجوراً إن شاء الله.

إن التزويج بغير إذن الولي مع وجوده وعدم امتناعه فاسد لقوله: «لا نكاح إلا بولي وشاهدين، ولقوله: «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن