الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٧٠370
جوابات الإمام السالمي
وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل؛ فيفرق بين هذا الرجل وبين المرأة التي تزوجها بغير إذن وليها ولا عبرة بكون الرجل من أهل الوفاق أو من أهل الخلاف ولا بكون المرأة كذلك أيضاً إذا كانا لهما تزوج بعضهما ببعض، فإن أهل الوفاق وأهل الخلاف في هذا الحكم
سواء عندي.
ممن يصح
ودعواه بأنه تزوجها ولم تقم له بذلك بينة فإن كان تزوجها بغير شهود فتزويجه بها باطل قطعاً وإن كان تزوجها بشهود لكنهم ماتوا وتعذر إحضارهم فإنه إن كان التزويج بولي فلا يكلف على ذلك إحضار البينة وهو مصدق في قوله إذا أقرت له بالتزويج وإن كان التزويج بغير ولي فهو أصله ولا ينفعه الشهود حضروا أو غابوا أو وجدوا أو عدموا، هذا
فاسد من
ما عندي جواباً عن مسألتك هذه. والله أعلم.
ثبوت المهر ولو لم يكتب
صدقات النساء إذا كانت غير مكتوبة، مثلاً من تزوج امرأة ولم يبن بها ثم توفي، أيثبت لها صداقان عاجل وآجل لأنه عقد عليها بصداقين أم لها العاجل؟ أفتنا مأجوراً إن شاء الله.
إذا مات عنها فلها جميع ما تزوجها عليه من الصداق من أجل وعاجل ولو لم يدخل بها على القول الصحيح عندي، والكتابة وعدمها لا تؤثران في الصداق شيئاً بل إن ثبت الصداق بالبينة أو بعلم الوارث فهو ثابت وإلا فبينهما الحكم. والله أعلم.