جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٧١

371

الجزء الرابع - النكاح

الاحتجاج بكتابة الصداق إن حصل طلاق ورجعة

صداق آجل مكتوب بخط قاض من قضاة المسلمين ثم وقع الطلاق بين الزوجين ثم تراجعا على الصداق وما بقي من الطلاق أتكون الورقة الأولى كافية أم يكتب عنها؟

تكفي الكتابة الأولى في ذلك الحق وإن أكدوا الحق بتجديد كتابة وإشهاد فلا بأس وذلك أكد وأثبت، وإن كانت الورقة الأولى ليس فيها شهود فليزد

فيها شهوداً. والله أعلم.

التزويج عند فقد الولي

امرأة ليس لها ولي بعُمان فأرادت التزويج فأمرت أربعة رجال فصاعداً من أكابر أهل البلدان يزوجونها، أيتم تزويجهم لها أم لا؟ عرفنا بما تراه من الحق مأجوراً مثاباً. وكيف صفة ما صرح به الأثر في التي ليس لها ولي فيزوجها السلطان وإلا فجماعة المسلمين إن عدم السلطان كيف صفة الجماعة وأهل زماننا هذا كما تعلم؟ صرح لنا تصريحاً شافياً.

إذا عدم الولي أو صار في مكان لا تبلغه الحجة فزوجها أكابر البلد عن أمرها حيث لا سلطان ولا جماعة فذلك تزويج صحيح إن شاء الله، وإن وجد السلطان فهو أولى، وإن وجد جماعة المسلمين مع عدم السلطان فهم أولى، وأحسب أنه قيل إن جماعة المسلمين أولى من السلطان إن صح ما معي في وصفة الجماعة المذكورين هم رجال ثقات عدول من الثلاثة فصاعداً يتولى بعضاً عارفون بالأمور التي يدخلونها فلا يُقْدِمون على شيء إلا

بعضهم

ذلك.