الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٨٥385
الجزء الرابع - النكاح
تزوج الحرة على زوجته الأمة وعكسه
قول الربيع رحمه الله فيمن تزوج امرأة على أمة ولم يُعلمها أنها تنزع منه صاغراً ما وجهه؟
وجهه أنه خدع المرأة فلها الخيار إذا علمت فإن شاءت الخروج عنه نُزعت منه فهي كامرأة تزوج عليها زوجها أمة قالوا إن لها الخيار إن شاءت أقامت وإن شاءت خرجت فالمبدأ والمنتهى في هذا واحد. والله أعلم.
وجه تحريم نكاح الأمة فوق الحرة
قول من حرم نكاح الأمة فوق الحرة، ما دليله؟
دليله قوله تعالى: {وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنَكُم مِّن فَنَيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَتِ (1) فإنه تعالى أباح في هذه الآية تزويج الإماء لمن لم يستطع طولاً نكاح المحصنات من الحرائر فيفيد أن من استطاع الطول على الحرة ليس له أن ينكح الأمة. والله أعلم.
سبب وجوب الصداق والأجرة
اختلافهم في الصداق هل يجب بنفس العقد أو بالمس؟ قولان وكذا أجرة الأجير على العمل والحج هل تجب بنفس الاستئجار أو بالعمل
فقط؟ قولان ما وجههما؟
(1) سورة النساء، الآية 25.