الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٨٧387
الجزء الرابع - النكاح
صداق المثل وصداق نساء المرأة
قولهم في التي دخل بها ولم يُسَمّ لها صداقاً إن لها صداق المثل وقيل صداق نسائها ما الدليل على ذلك؟ وما الفرق بين صداق مثلها
ونسائها؟
الدليل على ذلك حديث معقل بن سنان الأشجعي أن رجلا تزوج امرأة ولم يوص لها صداقاً ثم مات قبل الدخول فرفعت المرأة أمرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها «لك مهر عشيرتك وعليك العدة أربعة أشهر وعشراً فهذا الحديث يدل على ثبوت مهر نسائها، والدخول والموت في ثبوت الصداق
ذلك.
على سواء. والمراد بنسائها نساء عشيرتها فإن قواعد العرب تقرير الصداق في نسائها خلافاً للتجارة فإن السلعة تباع فيمن يزيد والكرائم أعز عندهم من وأما صداق مثلها فهي أن تعطى صداق من كان في زيها من النساء فإن صداق الغنية أكثر من صداق الفقيرة وصداق الجميلة أكثر من صداق الدميمة وهكذا.
وهذا القول مبني على القياس ولعل أرباب هذا القول يحملون الحديث على المرأة التي لم تختص من بين سائر نسائها بخصوصية. والله أعلم.
ارتشاء الولي على التزويج
قولهم في تحريم ارتشاء وليّ المرأة على التزويج حتى قالوا إنه يرده عليها إن كان الصداق غير كامل وإلا رده عليه، وخُصِّصَ الأب من بين الأولياء فأجيز له ما وجهه؟