جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٠٣

الجزء الرابع - النكاح

403

التزويج بعبارات جديدة مصطلح عليها

إذا تركت العرب أصل عربيتهم وتعارفوا باصطلاح جديد فيما بينهم، وصاروا لا يفهمون مدلولات العربية أصلا، هل لهم أن يتناكحوا

بالألفاظ الدالة على التزويج في اصطلاحهم الجديد أو لا؟

نعم، لهم ذلك، لحصول الوضع المشروط في صحة العقد. والله أعلم.

النكاح من غير ولي

رجل من أهل الخلاف ادعى أنه تزوج امرأة وهي من أهل الوفاق ولها ولي فتزوجها بلا إذنه هل هذا التزويج صحيح أم فاسد؟ وهل دعواه بأنه تزوجها مقبولة إذا لم يأت على ذلك بينة أم لا؟

إن التزويج بغير إذن الولي مع وجوده وعدم امتناعه فاسد لا يصح لقوله: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل». فيفرق بين هذا الرجل وبين المرأة التي تزوجها بغير إذن وليها ولا عبرة بكون الرجل من أهل الوفاق أو من أهل الخلاف، ولا بكون المرأة كذلك أيضاً إذا كانا ممن يصح لهما تزوج بعضهما ببعض، فإن أهل الوفاق وأهل الخلاف في هذا الحكم سواء عندي. ودعواه بأنه تزوجها ولم تقم له بينة فإن كان تزوجها بغير شهود فتزويجه بها باطل قطعاً. وإن كان تزوجها بشهود لكنهم ماتوا وتعذر إحضارهم فإنه إذا كان التزويج بولي فلا يكلف على ذلك إحضار البينة وهو مصدق في قوله إذا أقرت له بالتزويج وإن كان التزويج بغير ولي فهو فاسد من أصله ولا ينفعه الشهود حضروا أو غابوا، وجدوا أو عدموا. هذا ما عندي جواباً عن مسألتك هذه والله أعلم فانظر فيه وخذ بعدله.