جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤١٣

الجزء الرابع - النكاح

413

عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» «وما حاك بصدرك فدعه» والمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه وأمرناه أن يطلقها خروجاً من الشبهة التي ادعاها وأن يؤدي إليها صداقها إلا إن أحلته فقبل ذلك ولم يثقل عليه تحمله إيثاراً للدين على الدنيا وتاب معنا من تلك الريبة وسررنا بذلك منه غير قليل والحمد لله على ذلك فعاملوه بمعاملة التائبين الآيبين واستروا ما ستر الله.

تحريم الزوجة يمين

من يقول لزوجته أنت عليَّ حرام إن فعلت كذا أو إن لم تفعل كذا ولم يُين الحرمة ما هي؟ ثم وقع الحنث هل هذا يمين مرسلة أو

تطليقة؟

قال ابن عباس رضي الله عنهما تحريم الحلال يمين والزوجة من جملة الحلال ويدل على ذلك قوله تعالى: {يَأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ إِلى قوله: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَنِكُمْ﴾ (1) فجعل تحريم الحلال يميناً والآية نزلت في تحريمه الجاريته مارية فأعتق عليه السلام رقبة ثم جامعها بعد ذلك فولدت إبراهيم عليه السلام.

وحكم الكفارة في ذلك حكم كفارة اليمين المرسلة، يخير بين العتق والإطعام والكسوة فإن لم يجد صام ثلاثة أيام وهو قول أبي الحواري وغيره من علماء المسلمين رحمهم الله.

(1) سورة التحريم، الآيتان 1 و 2.