جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤١٧

417

الجزء الرابع - النكاح

التنازع في الصداق ومن المدعي؟

من تزوج امرأة على صداق عاجل وآجل ولم يدخل بها وادعى أنه أعطاها صداقها وأنكرت هي من يكون المدعي؟ أرأيت إن دخل بها وأقرته على الدخول وادعى أنه أصدقها وأنكرت من يكون المدعي؟ وكذلك إن مات وادعت هي على الورثة أنه لم يصدقها سواء دخل بها أو لم يدخل بها من يكون المدعي من الورثة والمرأة والحق ثابت سابقاً شرعاً؟ تفضل أجبنا.

قال الشيخ ناصر بن خميس فيمن ادعى تسليم ما ثبت عليه لزوجته من الصداق العاجل فقد قيل عليه البينة دخل بها أو لم يدخل على أكثر القول والمعمول به عندنا قال ابن عبيدان إن القول قول الزوج بعد الدخول. قال الشيخ ناصر وحكمه غير داخل بها على قول من يقول إنها مدعية بقاء ما عليه لها من الصداق العاجل بعد صحة الدخول بها. قال ويعجبنا القول الأول به نعمل ونحكم. (انتهى).

وعلى هذا فإذا مات قبل الدخول فالحكم بقاء الصداق حتى يصح البينة أنه قضاه في حياته وكذلك إن ماتت هي قبل الدخول وأما إذا مات أحدهما بعد الدخول فيجري فيه الخلاف المتقدم آنفاً فإنه على قول من يقول إنها تكون بعد الدخول مدعية فكذلك يكون حكم وارثها وعلى قول من يقول إن الزوج المدعي فكذلك يكون حكم وارثه، والله أعلم.

معاشرة الزوجة الصغيرة وحقها في الفسخ بالبلوغ صبية زوجها أبوها أتجبر للمعاشرة مع زوجها أم لا؟ ولها الغير مع

بلوغها؟