جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤١٨

418

جوابات الإمام السالمي

إذا أطاقت المعاشرة وكان الزوج أميناً عليها فقد قيل إنها تجبر على ذلك وإذا بلغت فلها الغِيَر من زوجها إن لم ترض به والله أعلم.

المعاشرة من الزوج المجذوم وحكم الزوجية

رجل عنده زوجة ثم ظهر به عرق الجذام أعاذنا الله منه كيف يكون الحكم فيها هي زوجته بعد أم تخرج عن حكم الزوجية بعد ظهور هذا الألم أم يلزم تطليقها أم هي زوجته وعليه نفقتها؟ وهو قد هرب عن الدار، فضلا منك ببيان ذلك.

هي زوجته ولا ينفسخ التزويج بحدوث العلة وعليه نفقتها ولا تجبر على معاشرته إذا خافت من علته. والله أعلم.

تطليق الولي للمرأة لا يحرمها عليه إن كانت غير محرم المفقود إذا حكم الحاكم لورثته بميراثه بعد مضي أربع السنين وحكم على وليه بطلاق زوجته منه وأن تعتد بعد ذلك أربعة أشهر وعشرة أيام أيجوز للولي الذي طلقها تزويجها بعد انقضاء العدتين إن كان ممن يجوز له تزويجها من الأصل أم لا؟ فإن كان محجوزاً ما الحجة فيه؟ عرفني.

الولي المطلق وغيره من الناس سواء في ذلك ولا يُحرم عليه التطليق ما كان حلالاً في الأصل سلمنا أنه كان السبب لفكاكها من زوجها فلا نسلم أن كل سبب محرم للتزويج بل السبب المحرم عندهم هو الذي يكون في أصله معصية كما لو خطبها وهي مع زوج، بناء على أن النهي يدل على فساد المنهي عنه، والله أعلم.