جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤١٩

419

الجزء الرابع - النكاح

وعد أخت زوجته بالزواج بعد طلاق أختها

من خطب أخت زوجته فقال لها إن أنت أوعدتني ورضيتني بي أختك وبعد خروجها من العدة لأتزوجك

زوجاً لأطلق زوجتي فإن وافقته على ذلك واتفقا على هذه النية ثم طلق زوجته وهي أختها على حسب ما ذكرت لك فهل ترى صنيعهما هذا جائزاً ويجوز له أن يتزوجها على هذه الصورة أم تحرم عليه؟ تفضل علينا بالجواب.

يوجد في الأثر فيمن كلم أخت مطلقته وهي في عدة منه فقال لا يتزوج بأختها، قيل فإنه قد فعل، قال: لا أُقدم على أن أفرق بينهما وأنت خبير بأن

خطبتها وأختها معه أشد من خطبتها في حال عدة أختها منه.

وعلى كل حال فلا ينبغي له ما فعل فإذا وقع له ما فعل فإذا وقع منه ذلك وتزوجها بعد تمام عدة أختها فلا تحرم عليه لأنه لم يجمع بين أختين والمحرم إنما هو الجمع بينهما بنص الكتاب العزيز سواء جمع بينهما في التزويج كما هو ظاهر الكتاب العزيز أو جمع بينهما في توابع التزويج كما إذا تزوج إحداهما في عدة الأخرى لأن التي في عدته يحل له منها ما يحل له من زوجته إلا الجماع وذلك إذا كان الطلاق رجعياً. والله أعلم.

تحريم أخت جدة الزوجة

رجل تزوج امرأة وبقيت عنده أياماً ثم بعد مدة تزوج

أخت جدتها

وهو عارف بالنسب غير أنه جاهل هل يجوز له ذلك أم لا؟ وهل

تحرمان عليه أو تحرم عليه إحداهما؟