جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٢٠

420

جوابات الإمام السالمي

لا يجوز له ذلك لأن أخت جدتها عمة لها في الحكم ولا تجمع المرأة على عمتها ولا على خالتها فإذا دخل بالأخيرة جاهلاً بالحرمة حرمت عليه الأخيرة دون الأولى. والله أعلم.

تزوج امرأة بعد طلاقها وسبق التعريض بالرغبة فيها

عمن تواعد هو وصبية تحت زوج لم يدخل بها بعد فاتفقا إن هي غيرت نكاح زوجها ليتزوجها فإن طلقها زوجها وهو لم يدخل بها هل يجوز لهذا الخاطب أن يتزوجها في حال صباها أو بعد بلوغها أم لا؟ وسواء في ذلك كان المزوج لها أبوها أو يتيمة؟

كره الشيخ محمد بن محبوب رضي الله عنه تزويج الرجل بصبية أخرجها أهلها من زوجها الذي كانت معه لما سمعوا من حب هذا الرجل إياها. قال ولا أبلغ به تحريماً. وقال ابن بركة في رجل قال لامرأة لها زوج أحبك فإن مات زوجك أو طلقك تزوجت بك ثم طلقها أو مات عنها ثم تزوجها القائل لها بهذا القول هل يفرق بينهما؟ قال: أما الفراق فلا نراه وقد كان يكره له أن يتزوجها من جهة التنزه.

قال أبو سعيد: أن الزوجية أشد معي من العدة فإذا ثبت منع المواعدة في العدة فلا يستقيم أن يكون في الزوجية أهون منها في العدة وقد خرج في موضع آخر قول الأشياخ بأنه لا يتزوجها على الاحتياط والتنزه كما ذكره ابن بركة. قال أبو سعيد والتنزه في أمر الفروج أحوط والحلال واسع ومن تمسك بشيء لم تصح حرمته بإجماع ولا دليل يشبه الإجماع لم يضق عليه. انتهى مختصراً مع تقديم وتأخير.