الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٣٢432
جوابات الإمام السالمي
وإن قيل إنها أشد لظاهر قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنكُمْ (1) فإن الرخصة موجودة وإن أمكن العدول فهم أولى. والله أعلم.
مهر الميتة غير المدخول بها
قول من قال إن موت المرأة غير المدخول بها كطلاق الزوج لها فلا يلزم إلا نصف الصداق وعليه فهو يقول بميراثه منها؟
هذا القول لم نحفظه، فإن كان قد قيل به فوجهه قياس الموت على الطلاق كما قيس موته هو على طلاقه عند بعض فأوجب لها بموته قبل الدخول نصف الصداق فكذلك موتها على هذا القول
وأما الميراث فثابت بنفس الموت بعد العقد ولا أثر للدخول فيه فهما يتوارثان بعد العقد الصحيح إجماعاً، والله أعلم.
خطبة عمة الزوجة خلال عدة الزوجة
من خطب أخت امرأته أو خالتها أو عمتها في عدة امرأته فأجابته المخطوبة لذلك ثم كف عنها إلى أن مضت عدة امرأته، هل له بعد الأخت أو الخالة أو العمة؟ وإن تزوج بإحدى المذكورات
ذلك تزويج وجاز أو لم يجز ما القول في ذلك؟
لا بأس عليها في تزوجها بعد العدة إذ لم تحرم علينا الخطبة وإنما حرم علينا الجمع بينهما، وليس علينا أن نعتد وإنما العدة على النساء. والله أعلم.
(1) سورة الطلاق، الآية 2.