جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٣٣

الجزء الرابع - النكاح

اعتداد الصبية المتوفى زوجها بعد الدخول

433

زوجها وليها فمات الزوج قبل بلوغها وقد دخل بها، ما تراه أعليها العدة ولها الميراث والصداق، أم تؤجل إلى وقت البلوغ وتحلف وتعتد وتأخذ الصداق والميراث؟ بين لنا ذلك.

تعتد في صباها ولها الصداق كاملاً والميراث بلا تحليف، أتحلف بعد أن قضى أربه؟ بأي شيء استحل فرجها؟ فإن كان بالتزويج فقد فرض الله للزوجات نصيباً من الميراث فمن ذا الذي يحرمها، وإن كان بغير التزويج فما هو؟ ولا سبب يبيح الوطء إلا التزويج أو ملك اليمين، ومن المعلوم أن هذا ليس بملك يمين فثبت أنه تزويج فوجبت له حقوق الزوجية. والله أعلم.

حرمة الزوجة بعلمها بزنى الزوج رجل أخبر زوجته بالزنى الذي فعله في جهالته هل تحرم عليه

زوجته؟

إذا صرح لها بذلك وهي تنظره حين ينطق من شفتيه حرمت عليه. والله أعلم.

الزواج بمن وطئها ظانا أنها زوجته

رجل جامع امرأة يظنها زوجته أيجوز له من بعد الوقاع أن يتزوجها؟

وهل عليه صداق أم لا؟

مذهب أكثر أصحابنا يقتضي منع تزوجه بهذه المرأة، وأن الصداق عليه واجب إلا إذا كانت مستيقظة عالمة بمكانه وأنه ليس بعلها فلا صداق عليه، إذا لم تنكر عليه فإنها في الحكم المطاوعة. والله أعلم.