جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٣٤

434

الزواج بأمة زوجته بإذنها

جوابات الإمام السالمي

رجل تزوج أمة زوجته بأمر من الزوجة أيجوز هذا الفعل ويتم أمر

هذه الزوجة لزوجها والمرأة يكون لها أن تزوج في هذه وغيرها؟

ليس للمرأة ولاية في التزويج ولا غيره وكيف تكون الولاية لمن يُؤلَى؟ فإذا أرادت أن تزوج أمتها أمرت رجلاً أن يزوجها، ويجزئ أن تأمر المتزوج

يزوج بها نفسه.

أن

وشدد بعض المسلمين في تزوج الأمة على الحرة فمنع ذلك بعضهم في أمة المرأة عليها حتى قالوا تحرم سيدتها عليه، والله أعلم.

تزوج

من له حق العفو في الصداق

قوله تعالى: {أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ، عُقْدَةُ النِّكَاح (1) من هو؟ اختلف في ذلك، فقال بعضهم هو الزوج لأن بيده عقد النكاح فإن شاء أبقاه وإن شاء حرم والعفو على هذا تتميم الصداق إذ المطلق قبل المس لا يلزمه إلا نصف الصداق.

وقيل هو الأب والسيد، وأن الآية خاصة في ولي الصبية والأمة إذ لهما أن يعفوا عن حق الصبية والأمة لأن أمر الصبية إلى أبيها والأمة إلى سيدها.

والله أعلم.

(1) سورة البقرة، الآية 237.