الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٣٤434
الزواج بأمة زوجته بإذنها
جوابات الإمام السالمي
رجل تزوج أمة زوجته بأمر من الزوجة أيجوز هذا الفعل ويتم أمر
هذه الزوجة لزوجها والمرأة يكون لها أن تزوج في هذه وغيرها؟
ليس للمرأة ولاية في التزويج ولا غيره وكيف تكون الولاية لمن يُؤلَى؟ فإذا أرادت أن تزوج أمتها أمرت رجلاً أن يزوجها، ويجزئ أن تأمر المتزوج
يزوج بها نفسه.
أن
وشدد بعض المسلمين في تزوج الأمة على الحرة فمنع ذلك بعضهم في أمة المرأة عليها حتى قالوا تحرم سيدتها عليه، والله أعلم.
تزوج
من له حق العفو في الصداق
قوله تعالى: {أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ، عُقْدَةُ النِّكَاح (1) من هو؟ اختلف في ذلك، فقال بعضهم هو الزوج لأن بيده عقد النكاح فإن شاء أبقاه وإن شاء حرم والعفو على هذا تتميم الصداق إذ المطلق قبل المس لا يلزمه إلا نصف الصداق.
وقيل هو الأب والسيد، وأن الآية خاصة في ولي الصبية والأمة إذ لهما أن يعفوا عن حق الصبية والأمة لأن أمر الصبية إلى أبيها والأمة إلى سيدها.
والله أعلم.
(1) سورة البقرة، الآية 237.