جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٣٦

436

جوابات الإمام السالمي

قلت هذا غير مسلم لخلافه قوله تعالى ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمْ﴾ (1) والمرأة بنفس العقد تسمى زوجة وأنها وارثة موروثة ولو لم تكن زوجة لما ورثت من تزوجها ولما ورثها من تزوجته فإن كان ما رواه الزمخشري عن سعيد بن المسيب حديثاً فهو أحادي والأحادي لا يعارض القطعي وإن كان اجتهاداً من قائله فالاجتهاد ها هنا ممنوع فبطل الاستدلال من كلا الجانبين ثم إنه معارض بما قدمت ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الرجل الذي تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها أنه لا بأس أن يتزوج ابنتها ولا يحل له أن يتزوج أمها. وبما روي عن عمر وعمران بن الحصين أن الأم تحرم بنفس العقد وإذا صح أن أم المرأة من النسب حرام تزويجها بنص الكتاب فكذلك ينبغي في أم المرأة من الرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وفيما أحسب عن الإمام الكدمي رضوان الله عليه في كتاب الاستقامة أنه قال إذا تزوج الرجل امرأة ورضيت به زوجاً حرمت عليه أمها سواء دخل بها أو لم يدخل. وجاز له أن يتزوج البنت إذا لم يدخل بالأم فهذا معنى كلامه إن لم يكن نصاً والثاني ظاهر بنص الكتاب: وَرَبِّبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَابِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ (2) والأول كذلك: وَأُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمْ} (3) ما معنى هذا عن ابن وصاف؟ وما الدليل المخصص له؟ وهل هذا القول مشهور في المذهب؟ وهل أحد قال

(1) سورة النساء، الآية 23. (2) سورة النساء، الآية 23. (3) سورة النساء، الآية 23.