جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٣٩

439

الجزء الرابع - النكاح

تخريج القول بأنه يزوج على القول بتوريثه فإنهم يراعون في ترتيب الأولياء مراعاتهم في ترتيب الوارثين ولك أن تقول إن تلك المراعاة خاصة بالعصبة لكونهم أهل الولاء وأما الرحم فميراثه عند عدم الوارث أصلاً. والله أعلم وعلى كل حال فمولى النعمة أولى، ورث أو لم يرث.

والله أعلم.

جعل المرأة وصية أو وكيلة بالتزويج

توكيل أبي البنات أمهن في تزويج بناته بمن شئنه من الرجال الأكفاء ثم سافر هل يثبت التزويج إن أمرت الأم رجلا من المسلمين أن يزوج بناتها على هذه الصفة بعد أن تقول له: بوكالة من زوجي فلان بحضرة فلان وفلان حين وكلني وشهد فلان وفلان بذلك؟ وهل يجوز لهذا الرجل عقد النكاح لبناتها على هذه الصفة وللشهود أن يشهدوا؟ وإن كان لا يجوز للعاقد ولا للشهود ولا يثبت التزويج على هذه الصفة ما الحكم في ذلك بعد الدخول؟ وإن رجع الأب بعد سفره وقال أيضاً: وكلتها بحضرة فلان وفلان

وإني لراض بتزويج بناتي بفلان وفلان وذلك بعد الدخول هل يمضي التزويج أم لا؟

في الأثر ما يدل على جواز جعلها وصية أو وكيلة في أمر التزويج لكن لا تلي العقد بنفسها بل توليه رجلاً، ويجوز له أن يزوج بأمرها إذا صح معه أنها وصية أو وكيلة ولعلهم يستدلون على جواز ذلك بوصاية عائشة رضي الله عنها في بنات أخيها عبدالرحمن. والله أعلم.